Call us now:
أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
إن تقدير الأدله واستخلاص الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه أمور تدخل في اختصاص محكمه الموضوع دون معقب.
(جنحة أساس 615 قرار 1886 تاريخ 17/10/1982).
أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
إن تقدير الأدله واستخلاص الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه أمور تدخل في اختصاص محكمه الموضوع دون معقب.
(جنحة أساس 615 قرار 1886 تاريخ 17/10/1982).