الاجتهادات الخاصة 3632

أدله ـ موازنتها ـ قناعه ـ اختصاص ـ فقدان النص ـ قانون البينات:
وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائيه وموضوع المعاينه والخبره واستيفاء السلف.
قرار رقم * (بلاغ رقم 4 تاريخ 25/1/1955).