الاجتهادات الخاصة 3633

جرم إساءه الأمانه ـ فقدان النص ـ أصول مدنيه ـ قانون البينات:
ـ الماده 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.
ـ الفعل الذي تحركه النيابه العامه بالدعوى الجزائيه على فاعل جرم إساءه ائتمان. وجب إثبات الحق المدعى به بالطرق المدنيه ووفق أصولها.
قرار رقم * (بلاغ رقم 8 تاريخ 27/4/1958).