الاجتهادات الخاصة 3637

عطف جرمي ـ دليل قاطع ـ يمين كاذبه ـ بينه شخصيه:
لا يجوز استثبات جرم حلف اليمين الكاذبه بالبينه الشخصيه إذا كان أصل استثبات الحق مبنياً على البينه الخطيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 783 قرار 1989 تاريخ 26/11/1958).