الاجتهادات الخاصة 3638

يمين كاذبه ـ ادعاء شخصي ـ تحريك الدعوى العامه ـ عدم جوازه:
لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفه الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامه أمام المحاكم الجزائيه.
(هيئة عامة أساس 1354 قرار 1359 تاريخ 14/6/1952).