Call us now:
ضبوط الشرطه العسكريه ـ عدم توثيقها بالتوقيع ـ دعوتهم:
إن أمر كفايه الأدله وعدمها وإن كان منوطاً لقاضي التحقيق العسكري عملاً بأحكام الماده 24 ق.ع.ع وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي إلا أن هذا التقدير منوط بسلامه التقدير والاستدلال.
(جنحة عسكرية 1147/1982 قرار 1121 تاريخ 31/8/1982).