Call us now:
كفايه الدليل من عمل قاضي الإحاله ـ تقدير الدليل من عمل المحكمه:
لئن كان تقدير الأدله من إطلاقات محكمه الموضوع إلا أنه لابد لثبوت الفعل من أدله تنطبق به في الأوراق.
قرار رقم * (أحداث 624/1981 قرار 476 تاريخ 20/10/1982).
كفايه الدليل من عمل قاضي الإحاله ـ تقدير الدليل من عمل المحكمه:
لئن كان تقدير الأدله من إطلاقات محكمه الموضوع إلا أنه لابد لثبوت الفعل من أدله تنطبق به في الأوراق.
قرار رقم * (أحداث 624/1981 قرار 476 تاريخ 20/10/1982).