الاجتهادات الخاصة 3647

كفايه الدليل من عمل قاضي الإحاله ـ تقدير الدليل من عمل المحكمه:
إن عدم كفايه الدليل هو من وظيفه قاضي الإحاله، بينما تقدير الدليل هو من عمل المحكمه لا قاضي الإحاله، والتقدير يبنى على القناعه وطرح الأدله المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفه قاضي الإحاله.
والاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الإحاله، وإن كان لا يكفي للحكم عليه من قبل المحكمه إن لم تقنع بأسباب الرجوع عنه، وما قيل عن الاعتراف يقال في سائر الأدله والقرائن المطروحه في الدعوى، لأن ذلك يدخل ضمن مفهوم المبدأ القانوني القائل بحريه القاضي الجزائي في تقدير الأدله (قرار نقض رقم 1021 تاريخ 23/1/1967).
(جناية أساس 1193 قرار 1247 تاريخ 16/12/1982).