الاجتهادات الخاصة 3648

كفايه الدليل من عمل قاضي الإحاله ـ تقدير الدليل من عمل المحكمه:
إن الاعتراف أو الإقرار في القضايا الجزائيه ليس من شأنه شأن الإقرار في القضايا المدنيه والذي يعتبر حجه قاطعه على المقر ولا يقبل إثبات عكسها، وإنما يجوز في القضايا الجزائيه الرجوع عن الإقرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً أم غير قضائي، كالذي يتم في محاضر الشرطه ورجال الجمرك ولا يلزم المقر بإقراره، ولكن من جهه ثانيه فالرجوع عن الإقرار لا يعني حتماً إزاله حجيته في الإثبات، وإنما يعود إلى محكمه الموضوع كامل الحريه في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات، وإن رجع عنه صاحبه فلمحكمه الموضوع السلطه المطلقه في الأخذ بالإقرار (الاعتراف) الجزائي في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمه، وإن عدل عنه صاحبه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحه ومطابقته للحقيقه والواقع، كما لها أن تجزيء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه على خلاف ما هو عليه الأمر في القضايا المدنيه، ولا تجادل محكمه الموضوع أمام محكمه النقض في اطمئنانها إلى الاعتراف، وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي.
(جناية أساس 1126 قرار 1131 تاريخ 27/11/1982).