الاجتهادات الخاصة 365

استرداد حيازة ـ شركاء
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من شريك على شريكه في العقار، إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم، كأن يستأثر بالانتفاع به أو أن يستعمله في غير ما أعد له.

(نقض رقم 3 تاريخ 20/1/1967 مجلة القانون ص245 لعام 1967)