الاجتهادات الخاصة 3650

إقرار المتهم ـ الرجوع عنه ـ عدم إلزام المحكمه ـ أدله واضحه:
لئن كان المتهم غير ملزم بأقواله السابقه ويمكنه الرجوع عنها ويتكلم الحقيقه في كل دور من أدوار المحاكمه والتحقيق، إلا أن رجوعه عن إقراره لا يلزم المحكمه بأن تقنع بصحه هذا الرجوع ما لم تقم أدله واضحه تشير إلى عدم صحه ذلك الاعتراف، كما استقر عليه الاجتهاد (قرار نقض رقم 242 تاريخ 27/2/1978).
(جناية أساس 1037 قرار 956 تاريخ 23/10/1982).