Call us now:
حدث ـ رجوع عن الاعتراف ـ ضغط ـ إكراه ـ نظام عام:
للمحكمه أن تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطه رغم عدوله عنه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمه متى اطمأنت إليه ووثقت به، وإن تقدير عدم صحه ما يدعيه المدعى عليه من أن اعترافه كان نتيجه التعذيب والإكراه مما يدخل ضمن سلطه محكمه الموضوع تستقل به بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغه.
قرار رقم * (أحداث 299/981 قرار 26 تاريخ 20/2/1982).