Call us now:
اعتراف ـ عطف جرم ـ دليل قاطع ـ بينه مثبته ـ مناقشه علنيه:
إن اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره هو من قبيل عطف جرم من متهم على آخر، وهو ليس بالدليل القاطع ولا بالبينه المثبته للواقعه التي عناها المشرع، وإنما هو مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته ولا يجوز اعتماده في الإدانه.
قرار رقم * (أحداث 312/981 قرار 30 تاريخ 24/2/1982).