Call us now:
التزام ـ عيب ـ تأكيد خلو المبيع من العيب
إذا أكد البائع خلو المبيع من العيب، فإنه يكون ملزماً بالضمان، ولو أن الشاري يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد (مادة 415 مدني).
(نقض رقم 307 تاريخ 17/5/1967 مجلة القانون ص633 لعام 1967)