الاجتهادات الخاصة 3665

خبره ـ إجراءها ـ عدم إلزام محاكم الموضوع ـ شريط تسجيل:
في حال جهاله محل إقامه الشهود فإنه لا تثريب على المحكمه إن اعتمدت على أقوالهم المدرجه في ضبط الشرطه أو لدى قاضي التحقيق أن اقتنعت بصحتها.
قرار رقم * (أحداث 536/1982 قرار 320 تاريخ 28/7/1982).