Call us now:
استجواب المتهم ـ شهاده أصول المدعي الشخصي ـ يمين:
إن كل شهاده لم تتأيد باليمين تكون باطله على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1183/1981 قرار 2060 تاريخ 3/11/1982)
استجواب المتهم ـ شهاده أصول المدعي الشخصي ـ يمين:
إن كل شهاده لم تتأيد باليمين تكون باطله على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1183/1981 قرار 2060 تاريخ 3/11/1982)