Call us now:
استجواب المتهم ـ شهاده أصول المدعي الشخصي ـ يمين:
لا يجوز الاعتماد على إفادات لشاهد واحد تخالف بعضها البعض قبل إزاله هذا التباين والاعتماد على إحداها وإلا أدى الأمر إلى فساد في الاستدلال.
(جناية أساس 1232/1982 قرار 1279 تاريخ 21/12/1982).