الاجتهادات الخاصة 3671

جرم ـ إدانه ـ جزم ويقين ـ استنتاج ـ أدله واضحه ـ تهريب:
إن الإدانه بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند إلى أدله واضحه قويه لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك.
قرار رقم * (أحداث 531/1981 قرار 366 تاريخ 28/8/1982).