Call us now:
جرم ـ إدانه ـ جزم ويقين ـ استنتاج ـ أدله واضحه ـ تهريب:
ـ يشترط لتجريم حيازه بضاعه ما بالجنايه المنصوص عنها في الماده 3 من المرسوم التشريع رقم 13/1974 توفر أربعه عناصر هي: كون البضاعه مهربه، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13، وعلم الحائز بكون البضاعه مهربه، وكان الحيازه بقصد الإتجار.
ـ لا يجوز افتراض قصد الإتجار وإنما يجب استثباته بأدله قاطعه، علماً أن ضبوط الشرطه والجمارك ليست أدله قاطعه.
قرار رقم * (جناية أساس 89 قرار 106 تاريخ 6/2/1978).