Call us now:
ضبط ـ تلاوته ـ تبدل الهيئه ـ سماع الشهود ـ دعاوى جنحيه:
ـ تلاوه الضبط السابق عند تبدل أحد القضاه.
ـ في القضايا الجنائيه لا بد من إعاده سماع الشهود كلما تبدلت الهيئه الحاكمه.
قرار رقم * (جناية أساس 162 قرار 175 تاريخ 15/3/1952).
ضبط ـ تلاوته ـ تبدل الهيئه ـ سماع الشهود ـ دعاوى جنحيه:
ـ تلاوه الضبط السابق عند تبدل أحد القضاه.
ـ في القضايا الجنائيه لا بد من إعاده سماع الشهود كلما تبدلت الهيئه الحاكمه.
قرار رقم * (جناية أساس 162 قرار 175 تاريخ 15/3/1952).