Call us now:
قاضي جديد ـ سماع الشهود ـ مواجهه الأطراف ـ علنيه المحاكمه:
إن الاعتراف في المسائل الجزائيه من العناصر التي تملك المحكمه كامل الحريه في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولمحكمه الموضوع البحث في صحه ما يدعيه المدعى عليه من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه عن طريق الضغط والتعذيب ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به، ولا تكون في ذلك خاضعه لرقابه محكمه النقض.
قرار رقم * (أحداث 1355/980 قرار 21 تاريخ 31/3/1981).