الاجتهادات الخاصة 3681

اعتراف ـ ضغط ـ معاينه ـ قاضي إحاله ـ مناقشه قول المدعى عليه:
ـ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمه وتناقش فيها الخصوم بصوره علنيه.
ـ على محكمه الموضوع أن توازن بين الشهادات وغيرها من الأدله وأن تورد خلاصه كافيه عنها وأن تناقش ما ورد فيها.
قرار رقم * (جنحة أساس 1472/981 قرار 2088 تاريخ 1/11/1981).