Call us now:
أدله ـ ذكرها ـ تعليلها ـ قرائن ـ رقابه محكمه النقض:
يتوجب على محكمه الموضوع تعليل محكمه الموضوع حكمها وذكر الأدله والقرائن التي استخلصت منها وجود نيه القتل، مما يخضع لرقابه محكمه التمييز.
قرار رقم * (هيئة عامة رقم 600 جناية تاريخ 24/9/1952).