الاجتهادات الخاصة 3684

جريمه ـ الحق الشخصي ـ ارتباطهما ـ قواعد الإثبات:
ـ إن مبدأ حريه الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمه مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصه.
ـ في جريمه إساءه الائتمان يتعين إثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم إثبات الجريمه بكل الوسائل.
175
175 ـ 182
743
جريمه ـ الحق الشخصي ـ ارتباطهما ـ قواعد الإثبات:
من القواعد المقرره أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائيه، وعليه فإن مجرد تمكين المرأه التي لها من العمر أكثر من خمسه عشره سنه الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العوره وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعاره وليس فيه إرضاء كامل لشهوه الرجل، لأن إرضاء هذه الشهوه لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1867 قرار 174 تاريخ 28/2/1982).