الاجتهادات الخاصة 3687

زنا ـ تفسير النصوص الجزائيه ـ عدم التوسع بها ـ شريك الزاني:
استقر اجتهاد محكمه النقض على أنه في الجنحه المشهوده المعتبره دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في الماده 473 ق.ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجه وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقه لا تدع مجالاً للشك في أن جريمه الزنا قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24/6/1976).
(جنحة أساس 539 قرار 1584 تاريخ **/8/1982).