الاجتهادات الخاصة 3694

زنا ـ إثبات زواج ـ ملاحقه ـ شريك ـ متدخل ـ وفاه الزوج:
لا يثبت جرم التزاني بحق الشريك إلا إذا حصل الإقرار أو في حاله الجنحه المشهوده أو كانت هناك رسائل ووثائق كتبت بخط المدعى عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 779 قرار 722 تاريخ 24/5/1980).