الاجتهادات الخاصة 3700

دعوى الزنى ـ شروطها ـ علم الزوج ـ سكوت الزوج ـ رضا الزوج:
لا يجوز الإدانه بالزنا قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعه المدعى بها.
قرار رقم * (جنحة أساس 555 قرار 716 تاريخ 23/3/1976).