الاجتهادات الخاصة 3702

زنا ـ زواج باطل ـ جرم آني ـ جرم متجدد:
جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانيين.
قرار رقم * (جنحة أساس 653 قرار 650 تاريخ 27/3/1957).