الاجتهادات الخاصة 3705

زنا ـ استئناف الحياه المشتركه ـ أفعال ماديه ـ عدم التوسع في التفسير:
اقتصار الأفعال الماديه على الضم والتقبيل لا يعتبر فحشاً ولا دعاره.
قرار رقم * (جنحة أساس 2274 قرار 2645 تاريخ 19/10/1964).