الاجتهادات الخاصة 3708

زنا ـ مشاهده الزاني حال ارتكابه الفعل ـ زنى الزوج:
لا يشترط في الجريمه المشهوده مشاهده الزاني أثناء ارتكاب الفعل.
(جنحة أساس 375 قرار 1068 تاريخ 13/5/1965).