Call us now:
أمن اقتصادي ـ شفويه المحاكمه ـ قاضي لم يحضر ـ الاشتراك في الحكم:
توصيف جرمي ـ تطبيق نصين قانونيين عقابيين على واقعه واحده.
إن المحكمه التي عرضت واقعه محدده وطبقت عليها نصين قانونيين عقابيين مختلفين دون بيان مدى انطباق عناصر هاتين المادتين على الواقعه لتتمكن المحكمه من ممارسه رقابتها على مدى تطبيق النصوص القانونيه مما يصم الحكم المطعون بخلل في الإجراءات وبقصور في البيان وسبق الأوان.
قرار رقم * (جنحة أساس 277 قرار 3991 تاريخ 12/11/1983).