الاجتهادات الخاصة 3721

توصيف جرمي ـ تطبيق نصين قانونيين على واقعه واحده:
إن ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطه دون إذن تصلح للادعاء ويمكن إثبات ما جاء فيها بالأدله القانونيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 139 قرار 236 تاريخ 12/4/1960).