الاجتهادات الخاصة 3722

توصيف جرمي ـ تطبيق نصين قانونيين على واقعه واحده:
إذا أنكر المدعى عليه ما عزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وكان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمه دعوى المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضيه.
قرار رقم * (أحداث 463 قرار 444 تاريخ 22/5/1979).