Call us now:
تكييف صحيح للجرائم ـ شروطه ـ اعتماد البينات تبديل القاضي:
ـ نقض الحكم تمييزاً، ببدل أحد القضاه، إصرار المحكمه على الحكم السابق.
ـ إن اكتفاء محكمه الموضوع بتلاوه إعلام النقض دون الإشاره إلى تلاوه الحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك بإصداره يعرض حكمها للنقض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 373 قرار 597 عام 1954).