الاجتهادات الخاصة 3727

قاضي لم يحضر المحاكمه ـ سماع الشهود ـ غياب اثنان من الأعضاء:
ـ إن القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمه ولم يستمع إلى أقوال الشهود ليس له أن يقضي في الدعوى ولا أن يعتمد تحقيقاً أجراه غيره إلا إذا قبل بالإجراءات التي تمت في غيابه وتليت هذه الإجراءات بصوره علنيه.
ـ إذا تغير اثنان من أعضاء الهيئه الحاكمه توجب إعاده كافه الإجراءات والاستماع إلى أقوال الشهود مجدداً ومناقشتهم أمام الخصوم.
قرار رقم * (جناية أساس 179 قرار 167 تاريخ 13/2/1982).