Call us now:
قاضي لم يحضر المحاكمه ـ عدم جواز اشتراكه في الحكم:
لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمه أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب إعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من إجابه طلبه، وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعداله وضمان لحق الدفاع.
قرار رقم * (أحداث 342 قرار 78 تاريخ 31/3/1982).