Call us now:
قاضي لم يحضر المحاكمه ـ عدم جواز اشتراكه في إصدار الحكم:
ـ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمه أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به، ولم يطلب إعادته، وصرح بأنه اكتفى بتلاوته، فلا مانع من إجابه طلبه، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعداله وضمان لحق الدفاع.
ـ إن اعتماد الهيئه الجديده في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض.
ـ إن الشهادات المؤثره في الدعوى إذا استمعت من قضاه آخرين غير الهيئه التي أصدرت الحكم ولم تتل الضبوط السابقه الخاصه إذا كان الجرم جنائي الوصف، فإن ذلك يؤلف خللاً في الإجراءات المتعلقه بالنظام العام.
قرار رقم * (أحداث 327 قرار 100 تاريخ 7/4/1982).