Call us now:
قاضي لم يحضر المحاكمه ـ عدم جواز اشتراكه في إصدار الحكم:
ـ يتعين على محكمه الأحداث الجماعيه في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهداً للحق العام والاستماع إلى منظمي الضبط عملاً بالماده 176/ق.أ.ج.
ـ إن خلو جلسات المحاكمه من توقيع أحد أعضاء المحكمه يعتبر مبنياً على إجراءات باطله.
ـ إن الخلل والجهاله في تحديد أسماء الهيئه الحاكمه وعدم حضور ممثل النيابه العامه التي لا تنعقد محكمه الأحداث الجماعيه بدونه يجعل الإجراءات مشوبه ببطلان يؤثر في الحكم.
ـ إن اكتفاء محامي الحدث بطلب العداله والرحمه لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلاً، لأن المشرع قصد أن يقوم الحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصاً من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.
قرار رقم * (أحداث 1283 قرار 633 تاريخ 1/12/1982).