الاجتهادات الخاصة 3743

الدعاوي يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل مساعده وينبغي أن يتم ذلك في القاعه المخصصه لذلك.
قرار رقم * (بلاغ رقم 33 تاريخ 5/8/1967).