Call us now:
المحكمه المختصه في إلقاء الحجز الاحتياطي هي المحكمه الناظره بأصل الحق وإن كانت محاكم جزائيه.
قرار رقم * (الغرفة الجزائية نقض 134 تاريخ 2/3/1963).
المحكمه المختصه في إلقاء الحجز الاحتياطي هي المحكمه الناظره بأصل الحق وإن كانت محاكم جزائيه.
قرار رقم * (الغرفة الجزائية نقض 134 تاريخ 2/3/1963).