الاجتهادات الخاصة 3746

ـ منع السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز للدائن بأجل منع السفر.
ـ يمكن استناداً لنص الماده 119 أصول جزائيه اتخاذ تدبير منع السفر.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 12572 تاريخ 10/7/1963).