Call us now:
يتعين على القاضي الجزائي أن يتحقق بأن الدعوى المطروحه عليه ينطبق عليها الوصف أو التكييف الذي يبرر اختصاصه قبل القيام بأي معامله مستعجله.
قرار رقم * (جنحة أساس 458 قرار 630 تاريخ 4/3/1978).
يتعين على القاضي الجزائي أن يتحقق بأن الدعوى المطروحه عليه ينطبق عليها الوصف أو التكييف الذي يبرر اختصاصه قبل القيام بأي معامله مستعجله.
قرار رقم * (جنحة أساس 458 قرار 630 تاريخ 4/3/1978).