الاجتهادات الخاصة 375

أصول ـ اختصاص كمي
في دعاوى صحة العقود العقارية، تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها.

(نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 محامون ص388 لعام 1967)