Call us now:
إن محكمه الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجله إذا رفعت إليها بطريق التبعيه ويكون الحكم فيها بعد دعوه الخصوم، (ماده 78 أصول المحاكمات).
قرار رقم * (قرار رقم أساس 3365 تاريخ 30/10/1954).
إن محكمه الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجله إذا رفعت إليها بطريق التبعيه ويكون الحكم فيها بعد دعوه الخصوم، (ماده 78 أصول المحاكمات).
قرار رقم * (قرار رقم أساس 3365 تاريخ 30/10/1954).