الاجتهادات الخاصة 3755

ـ إن وجيبه التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضيه بإلزام باستثناء الأحكام الصلحيه مع ملاحظه أن الأحكام المقرونه بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
قرار رقم * (هيئة عامة 23 تاريخ 2/4/1977).