Call us now:
تبليغ بالذات ـ اخطار تنفيذي ـ وكيل ـ مستخدم ـ اعتراض ـ طعن ـ احتيال ـ استعمال المناورات الاحتيالية:
يعتبر مرتكباً لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.
إن تبليغ المحكوم عليه الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق نفس الغايه، ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً على ما استقر عليه اجتهاد المحكمه، وتأيد بقرار الهيئه العامه لمحكمه النقض الصادر بتاريخ 31/8/1977 رقم 84/49 ق.
قرار رقم * (جنحة أساس 663 قرار 1924 تاريخ 20/10/1982).