Call us now:
ـ لا يجوز محاكمه أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمه الأصول المبينه في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكره دعوى مستقله عن مذكره الحدث تحت طائله البطلان.
(أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20/12/1980).
ـ لا يجوز محاكمه أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمه الأصول المبينه في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكره دعوى مستقله عن مذكره الحدث تحت طائله البطلان.
(أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20/12/1980).