Call us now:
إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكره الدعوى في السجن وجب على المحكمه دعوته من السجن تحت طائله البطلان.
(أحداث أساس 1230 قرار 897 تاريخ 27/11/1979).
إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكره الدعوى في السجن وجب على المحكمه دعوته من السجن تحت طائله البطلان.
(أحداث أساس 1230 قرار 897 تاريخ 27/11/1979).