الاجتهادات الخاصة 376

أصول ـ اختصاص مكاني
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين.

(نقض رقم 371 تاريخ 24/6/1967 محامون ص362 لعام 1967)