الاجتهادات الخاصة 3760

إذا تبلغ المدعى عليه مذكره الدعوى لصقاً ولم يحضر صدر الحكم بحقه غيابياً.
(نقض سوري جنحة أساس 2342 قرار 1910 تاريخ 21/6/1964).